ابن أبي شيبة الكوفي

341

المصنف

( 3 ) حدثنا هشيم قال : أخبرنا منصور وخالد عن أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر : أسبق ببعض الصلاة فيسلم الامام فأقوم فأقضي ما سبقت به أو أنتظر أن ينحرف فقال ابن غمر : كان الامام إذا سلم قام وقل خالد : كان الامام إذا سلم انكفأ كان الانكفاء مع التسليم . ( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول في رجل سبق بركعة أو ركعتين قال : لا يقوم إذا سلم الامام حتى ينحرف أو يقوم . ( 5 ) حدثنا حفص عن محمد بن قيس عن الشعبي أنه سئل عن الامام إذا سلم ثم لا ينحرف قال : دعه حتى يفرغ من بدعته وكان يكره أن يقوم فيقضي . ( 81 ) من رخص أن يقضي قبل أن ينحرف ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : إذا سلم الامام فقم وأصنع ما شئت يقول : لا تنتظر قيامه ولا تحوله من مجلسه . ( 2 ) حدثنا حفص عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقضي ولا ينتظر الإمام قال وكان القاسم وسالم ونافع يفعلون ذلك . ( 3 ) حدثنا هشيم قال : أخبرنا أبو هارون قال : صليت بالمدينة فسبقت ببعض الصلاة فلما سلم الامام قمت لأقضي ما سبقت فجبذني رجل كان إلى جنبي ثم قال : كان ينبغي لك أن لا تقوم حتى ينحرف قال : فلقيت أبا سعيد فذكرت ذلك فكأنه لم يكره ما صنعت أو كلمة نحوها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال : يا بني إذا سلمت فإني أجلس فأسبح وأكبر فمن بقي عليه شئ من صلاته فليقم فليقض . ( 5 ) حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج عن عطاء قال : انتظره قليلا فإن جلس فقم ودعه .

--> ( 81 / 5 ) إن جلس : أي إن بقي الامام في جلسته فلم ينحرف فقم : أي قم لقضاء ما فاتك في الصلاة .